الباب 5 — علاقات الناقلين فيما بينهم
المادة 10
دعاوى أخرى الفقرة 1 في جميع الحالات التي تطبق فيها هذه القواعد الموحدة لا يجوز إقامة أية دعوى بالمسؤولية لفقدان أو تعيب مركبة أو توابعها لأي سبب كان ضدّ منشأة النقل السككي التي سلمت إليها المركبة للاستعمال كوسيلة نقل إلا ضمن شروط وحدود هذه القواعد الموحدة وشروط وحدود عقد الاستعمال.
الفقرة -2- تطبق الفقرة 1 كذلك في حال الانابة وفق المادة 8.
الفقرة 3 يطبق هذا الإجراء كذلك في كل دعوى مقامة ضد المستخدمين وغيرهم من الأشخاص الذين تسأل عنهم منشأة النقل السككي التي سلمت إليها المركبة للاستعمال كوسيلة نقل.