الباب 2 — أحكام مشتركة
المادة 10
أحكام متممة الفقرة 1- يجوز لدولتين أو أكثر أعضاء أو اثنين أو أكثر من الناقلين الاتفاق على أحكام متممة لتنفيذ القواعد الموحدة للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين "CIV" والقواعد الموحدة لنقل البضائع "CIM" دون الاخلال مع ذلك بهذه القواعد الموحدة.
الفقرة -2- توضع الأحكام المتممة المنصوص عليها في الفقرة 1 موضع التنفيذ وتنشر وفق الأصول التي تلحظها قوانين وتعليمات كل دولة. يتم إبلاغ الأمين العام للمنظمة بالأحكام المتممة للدول وبوضعها موضع التنفيذ. يقوم الأخير بنقل هذه المعلومات إلى الدول الأعضاء الأخرى.