الباب 2 — إبرام وتنفيذ عقل النقل
المادة 10
تسديد النفقات الفقرة 1- إذا كانت لا توجد اتفاقية مغايرة بين المرسل والناقل تدفع النفقات من قبل المرسل أجرة النقل النفقات الثانوية الرسوم الجمركية وغيرها من النفقات الطارئة اعتبارا من إبرام العقد وحتى التسليم). / العدد 82 16 شوال عام 1422 31 ديسمبر سنة 2001 م الفقرة 2 - عندما توضع النفقات عملا بالاتفاقية بين المرسل والناقل على عاتق المرسل إليه ولم يسحب المرسل إليه سند النقل أو أبرز حقوقه وفق المادة 17 الفقرة 3 أو عدل عقد النقل وفق