المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 مساهمة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار . 92.000.000 مجموع القسم السابع 92.000.000 مجموع العنوان الثالث 92.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة 100.000.000 مجموع القسم الرابع 100.000.000 مجموع العنوان الرابع 100.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 192.000.000 مجموع الفرع الأول 192.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 192.000.000