مرسوم رئاسي رقم 01-424
· ج.ر عدد 81 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-424 مؤرخ في 5 شوال عام إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليون دينار (78.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".