مرسوم رئاسي رقم 01-422
· ج.ر عدد 81 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-422 مؤرخ في 5 شوال عام ميزانية الدولة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة