مرسوم رئاسي رقم 01-414
· ج.ر عدد 80 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-414 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".