مرسوم رئاسي رقم 01-391
· ج.ر عدد 74 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1422 الموافق 5 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي رقم 120000010 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي الجديد في الياشير
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تكلّف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالنقل، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه.