مرسوم رئاسي رقم 01-391
· ج.ر عدد 74 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-391 مؤرخ في 20 رمضان عام 1422 الموافق 5 4 ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي رقم 120000010 2000 الموقع في 5 أكتوبر سنة 2001 بأبيجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي الجديد في الياشير
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض الإضافي المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية إنجاز مشروع بناء النفق الجديد في الياشير.
يتشكل المشروع من المكونات الآتية :
أ) أشغال الهندسة المدنية ،
ب) مراقبة الأشغال وتفحيصها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية