الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 8
يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان حسب كل وثيقة وكل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني