مرسوم رئاسي رقم 01-389
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 6
تتم عمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية، وذلك على أساس الاستعمالات التي تمت بالعلاقة مع المبالغ المحددة في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.