مرسوم رئاسي رقم 01-389
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 5
يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعدّدة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بواسطة اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
يتم استعمال النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.