مرسوم رئاسي رقم 01-389
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
يتم استعمال الوسائل المالية المقترضة من طرف الدولة والمسيرة من طرف البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة خاصة في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.