الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تحويل مياه سد بني هارون (المرحلة الأولى) طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التالية :
يتشكل المشروع من أربع (4) مكونات : 1 إنجاز السد وملحقاته الأساسية : * حاجز أساسي، * حاجز القمة * حاجز مانع * نفق الحقن والصرف * مأخذان للمياه والتحويل المؤقت * مفرغ الفيضان. / العدد 73 17 رمضان عام 1422 2 ديسمبر سنة 2001 م
2 - نزع الملكية
3 - الأشغال الملحقة
4 - دراسة الأشغال ومراقبتها.