مرسوم رئاسي رقم 01-389
· ج.ر عدد 73 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون (المرحلة الأولى وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.