مرسوم رئاسي رقم 01-372
· ج.ر عدد 71 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-372 مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة