المادة 5
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 259 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم.
جناية هتك العرض، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات 11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنايات جمعيات الأشرار والسرقة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 و 178 و 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات.
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجرائم اختلاس الأموال العمومية والرشوة والفرار وتزوير النقود والتهريب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات والمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.