مرسوم رئاسي رقم 01-334
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-334 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 63 11 شعبان عام 1422 ه أكتوبر سنة 2001، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 2
يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 :
أدناه.