مرسوم رئاسي رقم 01-334
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-334 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 63 11 شعبان عام 1422 ه أكتوبر سنة 2001، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة