المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 9 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… مجموع القسم 5.810.000 الرابع 5.810.000 مجموع العنوان الثالث 5.810.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.810.000 مجموع الفرع الأول 5.810.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الحماية المدنية - اللوازم… 04-34 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة. 2.000.000 14.000.000 مجموع القسم الرابع 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث… وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 16-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المصالح المدنية - التغذية. 4.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات… 17.000.000 مجموع القسم الرابع 21.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للحماية ومنشآتها التقنية.
المدنية - صيانة المباني 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 26.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.000.000 مجموع الفرع الثالث 42.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 47.810.000