مرسوم رئاسي رقم 01-322
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-322 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (47.810.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.