مرسوم رئاسي رقم 01-320
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-320 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 5
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليون دينار (88.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 42-01 - المشاركة في الهيئات الدولية ".