مرسوم رئاسي رقم 01-305
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-305 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير تهيئة الإقليم والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة