مرسوم رئاسي رقم 01-305
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-305 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".