مرسوم رئاسي رقم 01-304
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-304 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (40.300.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".