المادة الأولى
تتشكل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها من الأوانس والسيدات والسادة :
رئيس اللجنة : السيد مصطفى فاروق قسنطيني.
الأعضاء : 1 بعنوان المؤسسات العم العمومية :
رئاسة الجمهورية :
بوسقيعة أحسن سعيدي عبد الحق، دريس علي، خشعي هواري.
مجلس الأمة :
- مومن عمر السعيد
- رجيمي مراد المجلس الشعبي الوطني :
بيوض أحمد، سيدي موسى عبد الكريم المجلس الأعلى للقضاء :
الهاشمي الشيخ.
المجلس الإسلامي الأعلى :
طالب عبد الرحمان. :
المحافظة السامية للأمازيغية :
سواني محمد شريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :
- درداش عبد الله. 2 بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :
المنظمة الوطنية للمجاهدين :
- بن عدودة عمار .
المنظمات النقابية :
جنوحات صالح.
- عجابي صالح.
الهلال الأحمر الجزائري :
- بوخروفة عبد القادر .
مجلس نقابة المحامين :
- عماري أمحمد.
المجلس الوطني لأخلاقيات الطب :
زهاني زوبير.
الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان :
بلولة نصيرة فيلالي كمال خياطي مصطفى لجوز رزيق عائشة حفصي نورية، جعفر نوارة سعيدية زعلاني عبد المجيد خلدون حسين طيبي العربي سليمة،
- زيتون باية بالطاهر فتيحة عميمور زكية
- بويوسف لخضر عبد الوهاب بقاجة بن علي، بغدادي فتيحة، المولودة تاري،
- بن جاب الله سعاد المولودة موساوي. 3 بعنوان الوزارات :
وزارة الدفاع الوطني :
- بن ناصر العربي.
وزارة العدل :
- حامد عبد الوهاب.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- بلحاج عبد القادر .
وزارة الشؤون الخارجية
- مغلاوي حسين.
وزارة التربية الوطنية :
خالدي بوبكر.
مراسيم