مرسوم رئاسي رقم 01-289
· ج.ر عدد 57 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-289 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 6
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة