المادة 3
يكلّف وزير المالية، ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 16.515.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المختلفة. … التعويضات والمنح 6.207.000 مجموع القسم الأول 22.722.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.955.000
13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 5.680.000
مجموع القسم الثالث 7.635.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 20.000.000
12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 45.000.000
13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم . 80.000.000
14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 42.110.000
91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 10.000.000
93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار . 1.500.000
مجموع القسم الرابع 198.610.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 20.000.000
مجموع القسم الخامس 20.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 1.033.000
مجموع القسم السابع 1.033.000 مجموع العنوان الثالث 250.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 250.000.000 مجموع الفرع الأول 250.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 250.000.000 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية