مرسوم رئاسي رقم 01-248
· ج.ر عدد 50 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-248 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1422 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وأربعمائة وأربعة عشر ألف دينار (107.414.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".