المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 6 سبتمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 9 سبتمبر سنة 2001 م الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات… 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات… 25.000.000 23.000.000 172.000.000 مجموع القسم الرابع 220.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 220.000.000 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين… مجموع القسم مجموع العنوان 80.000.000 الثالث 80.000.000 الرابع 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 300.000.000- مجموع الفرع الثاني 300.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 300.000.000 21 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 سبتمبر سنة 2001 م