مرسوم رئاسي رقم 01-226
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-226 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 . 19 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل 22 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 22
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة