مرسوم رئاسي رقم 01-226
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-226 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 . 19 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل 22 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 22
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (10.739.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي الباب رقم 37-01 "المؤتمرات والملتقيات ".