مرسوم رئاسي رقم 01-223
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-223 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مائة مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف دينار (100.124.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.