مرسوم رئاسي رقم 01-221
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-221 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".