مرسوم رئاسي رقم 01-220
· ج.ر عدد 44 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-220 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001، اعتماد قدره سبعمائة وتسعة ملايين دينار (709.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيمية