مرسوم رئاسي رقم 01-216

مرسوم رئاسي رقم 01-216 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 17

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.