مرسوم رئاسي رقم 01-216
· ج.ر عدد 42 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-216 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 30 يوليو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 17
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".