هذا النص

بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "أناداركو الجيريا كومباني ل. ل.س" و "لاسمو أويل (ألجيريا ) ليميتد" و "ما يرسك أولي ألجيريات "أس" من جهة أخرى

مرسوم رئاسي رقم 01-155 · 21 مارس سنة 2001

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.