مرسوم رئاسي رقم 01-155 · ج.ر عدد 33 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 13 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة "بركين" (الكتلة : 404 أ) و "المرق" (الكتلة : (208) و "سيدي يدة " (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "أناداركو الجيريا كومباني ل. ل.س" و "لاسمو أويل (ألجيريا ) ليميتد" و "ما يرسك أولي ألجيريات "أس" من جهة أخرى

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.