مرسوم رئاسي رقم 01-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-119 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 8
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة