مرسوم رئاسي رقم 01-119 · ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-119 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 8

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.