مرسوم رئاسي رقم 01-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-119 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 8
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".