مرسوم رئاسي رقم 01-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-119 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 8
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار (30.750.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة، وفي الباب رقم 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير المنشآت الأساسية للري الخاصة بالسقي وصرف المياه". 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.