مرسوم رئاسي رقم 01-116
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-116 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (63.063.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، وفي الباب رقم 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ". 19 صفر عام 1422 ه 13 مايو سنة 2001 م.