مرسوم رئاسي رقم 01-116
· ج.ر عدد 27 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-116 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثة وستون مليونا وثلاثة وستون ألف دينار (63.063.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..