مرسوم رئاسي رقم 01-05
· ج.ر عدد 4 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-05 مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير مجلس الأمة
المادة الأولى
يعيّن، تطبيقا لأحكام المادتين 101 ) الفقرة (2 (2) و 112 من الدستور، السيد محداد حاج عمر، عضوا في مجلس الأمة، خلفا للسيد محي الدين عميمور الذي دعي لوظيفة عضو في الحكومة.