Décret exécutif
Décret exécutif du 10 Ramadhan 1441 correspondant au 3 mai 2020 portant nomination de directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.