Décret exécutif
Décrets exécutifs du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 portant nomination de directeurs du tourisme et de l'artisanat aux wilayas
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.