Décret exécutif

Décret exécutif du 16 Moharram 1446 correspondant au 22 juillet 2024 mettant fin aux wilaya de Béchar. fonctions du directeur de l'environnement de la

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.