Décret exécutif

Décret exécutif du 4 Safar 1447 correspondant au 29 juillet 2025 portant nomination du directeur de la protection civile à la wilaya de Béchar

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.