Décret exécutif

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination d'un directeur d'études au ministère des finances

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.